الفيض الكاشاني

57

الوافي

التهذيب ، 1 / 222 / 18 / 1 علي بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن الحسين قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحائض يشرب من سؤرها قال نعم ولا يتوضأ منه » ( 1 ) . 3748 - 5 الكافي ، 3 / 10 / 2 / 1 النيسابوريان عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد فقال نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء قال وسألته عن سؤر الحائض فقال لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الإناء وكان رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد يغتسلان جميعا » . 3749 - 6 التهذيب ، 1 / 222 / 16 / 1 علي بن الحسن عن التميمي عن صفوان عن العيص عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن سؤر الحائض قال توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب » الحديث . 3750 - 7 الكافي ، 3 / 11 / 4 / 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أيتوضأ الرجل من فضل المرأة قال إذا كانت تعرف الوضوء ولا يتوضأ من سؤر الحائض » .

--> ( 1 ) تجويز الشرب من سؤر الحائض في هذه الأخبار يشمل حال الاختيار والاضطرار - منه « عهد » .